السؤال: إنسانٌ عليه عددٌ من كفارات اليمين ، هل يجوز إخراجها نقداً للجار الفقير أو للقريب المديون ؟الإجابة: الله تعالى يقول : (فكفارته – أي اليمين – إطعام عشرة مساكين) ، فلا بد أن نطعم عشرة مساكين وجبة غداء أو وجبة عشاء .