خروج المعتدة للضرورة.

السؤال: 
ما حكم خروج المعتدة التي مات زوجها، خروجها إلى بيت أمها لإكمال العدة عندها، حيث تخاف على نفسها وليس عندها أولاد؟
الإجابة: 
لا يجوز لمحادة أن تخرج من بيت زوجها الذي توفى عنها وهى ساكنةً فيه إلا لأمرٍ ضرورى كزيارة طبيب، أو أولاد قُصر أو مواريث لحصول الإرث، أو خوفٌ نزل بها لا تستطيع البقاء وحدها، فإن استطاعت فالواجب عليها البقاء.