حكم قول من قال لزوجته: إذا ذهبتي إلى أهلك فأنت طالق

×

رسالة الخطأ

Deprecated function: Optional parameter $dropbox declared before required parameter $save_lineage is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /media/mufti/public_html/includes/bootstrap.inc).
السؤال: 
ما الحكم لمن قال لزوجته: إذا ذهبتي إلى أهلك فأنت طالق، ثم ذهبت الزوجة إلى أهلها في غياب الزوج، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الإجابة: 
إذا قال الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، نسأله عن قصده؟ هل قصد منعها فقط أم أراد وقوع الطلاق عليها إن ذهبت؟ فإن كان قصده منعها من الذهاب، وأنه جاء بالطلاق تهديدا لا قصدا، ولكنه من باب الضبط؛ فهو لم يرد الطلاق أصلا، وإنما يريد المنع؛ فنقول له: كفر كفارة يمين ولا يحقك شيء، وإن قال: لا، أريد أن يقع الطلاق عليها إن هي ذهبت؛ فإن الطلاق يقع عليه.