السؤال:
ما الحكم لمن قال لزوجته: إذا ذهبتي إلى أهلك
فأنت طالق، ثم ذهبت الزوجة إلى أهلها في غياب الزوج، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الإجابة:
إذا قال الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، نسأله عن قصده؟ هل
قصد منعها فقط أم أراد وقوع الطلاق عليها إن ذهبت؟ فإن كان قصده منعها من الذهاب،
وأنه جاء بالطلاق تهديدا لا قصدا، ولكنه من باب الضبط؛ فهو لم يرد الطلاق أصلا،
وإنما يريد المنع؛ فنقول له: كفر كفارة يمين ولا يحقك شيء، وإن قال: لا، أريد أن
يقع الطلاق عليها إن هي ذهبت؛ فإن الطلاق يقع عليه.