الضمان الاجتماعي

السؤال: 
سؤالي أنا وأخواني موظفين عددهم ثلاث أولاد وبنتين موظفين، وباقي أبوي وأمي وواحد من أخواني ما عنده وظيفة، وأبوي ما عنده دخل، يجوز له الضمان، ولا لا؟
الإجابة: 
نعم، إذا كان الأب غير موظف، إذا كان أبوك لا وظيفة له، ولا دخل له، وقد يقصر أولاده عن القيام بواجبه؛ فله أن يأخذ من الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي مكون من الزكاة ومن إمداد الدولة له؛ فيجب على المسلم أن لا يأخذ منه، إلا إذا كان محتاجاً ونزلت به حاجة، فإن هذا جائز، ومن كان غنياً؛ فليدعه إلى من هو أحق به.